الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 54289 دد 2017/10/26 تاريخه الحمد لله وحده **** أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي **** بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف الأستاذة ***** بتاريخ 2016/10/28 في حق ***** في حق نفسها و في حق ابنتها القاصرة *****. ضد : 1/ ***** بنت ***** بن ***** بن ***** نائبها الاستاذ ***** 2/ ***** بن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54289 بتاريخ 26/10/2017 : تقدير وسائل الإثبات في المادة الجزائية من إطلاقات محكمة الأصل ما دام التعليل سائغا ومستندا إلى أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- تقدير الوقائع ووسائل إثباتها في المادة الجزائية يدخل ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا رقابة لمحكمة التعقيب عليه متى كان الاستخلاص مستندا إلى أصل ثابت بالأوراق ومتماشيا مع المنطق والقانون.
- يتعين على محكمة الأصل أن تعلل قضاءها تعليلا واضحا ومتماشيا مع أوراق التحقيق وشاملا للرد على أدلة الاتهام بردود معقولة حتى تتمكن محكمة التعقيب من مراقبة معقولية النتائج المستخلصة دون أن تحل محلها في تقدير الأدلة.
- الطعن بالتعقيب الذي يرمي إلى مجادلة محكمة الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها يعد جدلا موضوعيا غير مقبول إذا لم يبين خرقا للقانون أو تحريفا للأدلة.
Textes appliqués
- أحكام الفصلين 308/32 من المجلة الجزائية-أحكام الفصلين /308/32 من المجلة الجزائية-أحكام الفصل 308 من م ج-أحكام الفصلين 308/32 من م ج-أحكام الفصل 297 من م ج-أحكام الفصل 263 من م ج-أحكام الفصل 156 من م ج-الفصل 291 من م ج-أحكام الفصل 258 من م إ ج-أحكام الفصل 269 من مجلة الاجراءات الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.