Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45087 بتاريخ 26/10/2017 : التخلي عن الدعوى الخاصة عند القضاء بعدم سماع الدعوى العامة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة القذف العلني إلا بثبوت عنصر العلنية المتمثل في اطلاع الغير على موضوع القذف، ويترتب عن عدم ثبوت هذا الاطلاع ردّ الدعوى لغياب ركن من أركانها.
- تقدير حجية الشهادة يقتضي استبعادها متى ثبتت قوادحها القانونية، ولا يُعتد بالشهادة التي تكتنفها أسباب الطعن في المصداقية متى أسست المحكمة ذلك على ما استخلصته من عناصر الملف.
- الدعوى المدنية المتفرعة عن الدعوى الجزائية ترتبط بها ارتباط وجود، فإذا انتهت الدعوى الجزائية بعدم سماع الدعوى العامة تعيّن على المحكمة التخلي عن الدعوى الخاصة دون التعرض لأصل الحق المدني.
Textes appliqués
- الفصل 245 من م ج-الفصل 96 من م م م ت-الفصل 7 من م ا ج-الفصل 170 من م ا ج-الفصل 263 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.