Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44243/2016 بتاريخ 25/10/2017 : تكييف الأفعال تحيلا متى انحصرت التحويرات في صورة ضوئية دون المساس بأصل الرسم العقاري

J P 44243/201725 octobre 2017

Principe juridique

  1. للمحكمة المتعهدة بالأصل سلطة تقديرية في إضفاء الوصف القانوني الذي تراه مناسبا على الوقائع متى كان تعليلها مستساغا واقعيا وقانونيا وغير متجاف مع أوراق القضية.
  2. لا تقوم جريمة التدليس إلا بثبوت أعمال مادية احتيالية تبلغ حد الجسامة بقصد تضليل المتعاقد وإخفاء وجه الحقيقة عنه على نحو يجعل الغلط هو الدافع إلى التعاقد مع قيام نية التضليل.
  3. إذا انحصرت الأفعال في إدخال تحويرات على صورة ضوئية من رسم عقاري دون إدخال تغييرات على الأصل المحفوظ بالإدارة المختصة فإن ذلك يندرج ضمن الحيل والخزعبلات المكونة لجريمة التحيل لا ضمن جريمة التدليس.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.