Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45438 بتاريخ 24/10/2017 : لا تخضع قناعة قاضي الأصل في ترجيح أدلة البراءة على أدلة الإدانة لرقابة محكمة التعقيب متى كانت معللة ولها أصل ثابت بالأوراق
Principe juridique
- الرقابة التعقيبية في المادة الجزائية تقتصر على مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض لتقدير قاضي الأصل للوقائع والأدلة متى كان ذلك التقدير مؤسسا على تعليل سائغ.
- ترجيح قاضي الأصل لأدلة البراءة على أدلة الإدانة يدخل في نطاق حرية الاقتناع الوجداني ولا يقبل الطعن فيه أمام محكمة التعقيب إذا انصب الدفع على مجادلة موضوعية في وزن الدليل.
- لا تقوم الإدانة الجزائية على الافتراض والتخمين وإنما على الجزم واليقين المستفاد من دليل واضح ومستقر، ويكون الحكم بالبراءة مبررا متى انتفت قرينة ثابتة بالأوراق تسند نسبة الفعل.
Textes appliqués
- الفصول 258 و 26 و 261 م ج autres décisions
- الفصل 32 و 258 و 260 و 261 من المجلة الجزائية autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.