Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45440 بتاريخ 24/10/2017 : تعذر رقابة محكمة التعقيب عند خلو الملف من القرار التعقيبي المؤسس للإحالة

J P 45440/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا تتأتى لمحكمة التعقيب ممارسة رقابتها على سلامة تطبيق محكمة الإحالة لأسباب النقض إلا إذا اشتمل ملف القضية على القرار التعقيبي الذي تولدت عنه الإحالة وما تضمنه من علل النقض.
  2. يمتنع على المحكمة تأسيس قضائها على وثائق غير مودعة بالملف لأن الاستناد إلى ما لا وجود له فيه يعد إفراطا في السلطة.
  3. يترتب على خلو الملف من القرار التعقيبي المؤسس للإحالة نقض الحكم المطعون فيه لقيام خلل جوهري يمنع التثبت من مدى احترام محكمة الإحالة لحدود الإحالة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.