Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45923 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب تنحصر في حسن تطبيق القانون دون مناقشة السلطة التقديرية لقاضي الموضوع في استخلاص الأدلة

J P 45923/201724 octobre 2017

Principe juridique

  1. القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الموضوع في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ولا تخضع نتائج هذا التقدير لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا.
  2. تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون، ولا تمتد إلى مناقشة الاجتهاد المعلل لقاضي الأساس أو إعادة وزن القرائن، لأن ذلك يعد من قبيل الجدل الموضوعي.
  3. يكون التعليل كافيا متى استند قضاة الموضوع إلى عناصر ثابتة بالأوراق وبيّنوا وجه استبعاد دليل الإدانة أو عدم الاطمئنان إليه، ويترتب على ذلك رد مطعن ضعف التعليل لعدم الوجاهة.

Textes appliqués

  • الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج -الفصول 1 و 2 و 4 و 5 من القانون عدد 52 المؤرخ في 18 ماي 1992 autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.