Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45670 بتاريخ 24/10/2017 : نقض الحكم عند عدم تعليل الرجوع عن تنفيذ حكم تحضيري ماسّ بحق الدفاع
Principe juridique
- لما كان للقاضي الجزائي، عملا بحرية الإثبات، أن يؤسس اقتناعه على أي وسيلة من وسائل الإثبات وأن يأخذ بأقوال متهم على متهم متى اطمأن إليها ولم يثبت لديه أنها جاءت بقصد دفع التهمة عن قائلها.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع لقوة عناصر الإثبات وترجيحها بين أدلة الإدانة وأدلة البراءة متى كان الحكم معللا تعليلا كافيا ولم ينطو الطعن إلا على جدل موضوعي.
- إن تغاضي المحكمة عن تنفيذ حكم تحضيري أصدرته دون بيان مبررات الرجوع يمس بالمصلحة الشرعية للمتهم ويعد هضما لحقه في الدفاع بما يوجب نقض القرار.
Textes appliqués
- الفصول 32 و 258 و 263 م ج-الفصل 168 م ا ج-الفصل 150 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.