Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45439 بتاريخ 24/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة اقتناع قاضي الأصل بالأدلة متى كان تعليله مستمدا من أوراق القضية ومؤديا للنتيجة
Principe juridique
- القضاء الجزائي يقوم على حرية قاضي الأصل في تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة والأخذ بما يطمئن إليه وجدانه، ولا تمتد رقابة محكمة التعقيب إلى مناقشة هذا التقدير متى كان جدلا موضوعيا.
- تنحصر مهمة محكمة التعقيب في مراقبة حسن تطبيق القانون دون التعرض إلى اجتهاد قضاة الموضوع متى كان اجتهادهم معللا وفق مقتضيات أحكام الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج.
- يرد الطعن إذا كان ما اعتمده قضاة الموضوع في ترجيح وجهة نظرهم مستمدا من أوراق القضية ومؤديا للنتيجة التي انتهوا إليها ضمن تعليل مستساغ منطقا وقانونا.
Textes appliqués
- الفصل 411 مكرر من القانون التجاري-الفصل 300 م ج-الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.