Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45776 بتاريخ 23/10/2017 : تقدير ملاءمة طلب حل المفاوضة من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الأصل

J P 45776/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير ملاءمة طلب حل المفاوضة وإرجاع القضية إلى طور التقارير، في ضوء مقتضيات حسن سير الدعوى، مسألة موضوعية تستقل بها محكمة الأصل ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان التعليل مؤسسا على وثائق الملف ومستجيبا للمتطلبات القانونية.
  2. لا تقوم دعوى هضم حق الدفاع لمجرد رفض طلب حل المفاوضة إذا كان طالبها قد قصر في متابعة دعواه وتمكين المحكمة من مؤيدات دفاعه داخل الآجال الإجرائية، وكان الرفض معللا تعليلا سليما.
  3. تنحصر مراقبة محكمة التعقيب في الأسباب التي سبق إثارتها أمام محكمة الاستئناف، ولا يقبل لأول مرة أمامها إلا ما تعلق بالنظام العام، أما الدفوع المرتبطة بمصلحة الخصوم فتعَدّ غير مقبولة إذا أُثيرت لأول وهلة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.