Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46883 بتاريخ 24/10/2017 : نقض حكم البراءة عند إغفال مناقشة قرائن الإدانة تعليلا
Principe juridique
- يقتضي التعليل الصحيح للحكم الجزائي أن يعرض المحكمة عناصر الإثبات المتقابلة عرضا شاملا وأن تناقش قرائن الإدانة وقرائن البراءة من حيث حجيتها ومضمونها مع بيان أسباب استبعاد ما لم تعتمد عليه.
- لا يصلح إنكار المتهم وحده أساسا للبراءة متى لم يسانده تقييم موضوعي لبقية وسائل الإثبات، باعتبار أن الإنكار حق دفاعي لا يمنع قانونا من الإدانة عند قيام قرائن جدية ذات أصل ثابت بالملف.
- يكون الحكم مشوبا بضعف التعليل ومخالفة مقتضيات تعليل الأحكام إذا اكتفت المحكمة بإبراز قرائن البراءة وأغفلت الوقائع الدالة على الإدانة أو لم تبين موقفها منها تعليلا منطقيا مستساغا، بما يبرر نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.