Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 145330 بتاريخ 24/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إهمال مناقشة العناصر الجوهرية المستمدة من أوراق الملف
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يكون معيبا إذا أغفل القاضي مناقشة العناصر الجوهرية المستمدة من أوراق الملف ذات التأثير الحاسم في ثبوت الإسناد أو نفيه، بما يجعله قاصرا عن بيان الأسس التي انتهى إليها.
- حرية قاضي الموضوع في فهم الوقائع وتقدير قوة الدليل ليست مطلقة، بل تتقيد بوجوب بناء الاقتناع على تعليل سليم وشامل لا يتجافى مع معطيات ملف القضية ولا يهمل الدفوعات الجوهرية.
- يترتب على القصور في التعليل في خصوص متهمين دون غيرهم نقض القرار جزئيا في حدود ما شابه القصور، دون أن يمتد أثر النقض إلى من قام بشأنهم التعليل على أسباب سائغة وكافية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.