Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45544 بتاريخ 23/10/2017 : احتساب سقوط الدعوى العمومية في الجنح الوقتية من تاريخ اكتمال ركنها المادي

J P 45544/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. يتوقف احتساب أجل سقوط الدعوى العمومية على التكييف القانوني للجريمة بين الجريمة الوقتية والجريمة المستمرة باعتبار أن هذا التكييف هو المعيار الحاسم لضبط نقطة انطلاق التقادم.
  2. تعد الجريمة وقتية متى اكتمل ركنها المادي بمجرد إتيان الفعل المكون لها ولو ترتبت عنه آثار لاحقة، ولا يغير من هذا الوصف استمرار النتائج أو بقاء الوضع المخالف.
  3. يحتسب أجل السقوط في الجنح الوقتية من تاريخ وقوع الفعل المكون للجريمة، وتسقط الدعوى العمومية بمضي ثلاث سنوات إذا لم تثر داخل هذا الأجل وفق النصوص المنظمة للتقادم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.