Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43111 بتاريخ 23/10/2017 : تأجيل تنفيذ العقاب لا يُقضى به إلا بعد الإطلاع على بطاقة السوابق العدلية
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع للعقاب، وإن كان من سلطتها، يظل مشروطا بتعليل مستساغ قائم على ما له أصل ثابت بالملف وفي إطار الحدّين الأدنى والأقصى المقررين للجريمة بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها كمحكمة قانون.
- لا يجوز إسناد تأجيل تنفيذ العقاب البدني إلا بعد الاطلاع على بطاقة سوابق المحكوم عليه أو ضمّها إلى الملف تطبيقا لمقتضيات الفصل 365 م إ ج.
- قضاء محكمة الموضوع بتأجيل التنفيذ مع خلو الملف من بطاقة السوابق العدلية يترتب عنه قصور في التسبيب وسوء تطبيق للقانون بما يوجب نقض الحكم.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.