Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45592 بتاريخ 23/10/2017 : انعدام التسبيب القانوني عند استبعاد ركن الاستيلاء على مشترك قبل القسمة رغم ثبوت الشيوع
Principe juridique
- حرية محكمة الموضوع في تقدير الأدلة ليست مطلقة، إذ تظل مشروطة بتسبيب مستساغ يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة النتيجة القانونية المتوصل إليها باعتبارها محكمة قانون.
- يكون التعليل واجبا لصحة الحكم ولا يعد قانونيا إلا إذا كان شاملا لعناصر النزاع ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- يعد الحكم ضعيف التعليل ومحرفا للوقائع متى أسس النتيجة على معطيات لا يثبتها الملف أو على سند غير حاسم للمسألة القانونية محل النزاع، بما يؤدي إلى نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.