Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45512 بتاريخ 23/10/2017 : الاختصاص الترابي في المادة الجزائية من النظام العام

J P 45512/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. قواعد الاختصاص الترابي في المادة الجزائية من الإجراءات الأساسية المتصلة بالنظام العام بما يترتب عنه بطلان الأعمال والأحكام المخالفة لها.
  2. ينعقد الاختصاص الترابي في التتبع الجزائي وفقا للمعايير التي يحددها القانون لوكيل الجمهورية المنتصب بمكان ارتكاب الجريمة أو بمقر المظنون فيه أو بمحل إقامته الأخير أو بالمكان الذي عثر فيه عليه.
  3. يعد إغفال المحكمة لمعيار مكان ارتكاب الجريمة عند تقدير الاختصاص الترابي خرقا لإجراءات أساسية يوجب نقض الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.