Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46976 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء المشاركة الجزائية عند عدم ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها من مشمولات قضاة الأصل متى كان التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية ومؤديا فعلا إلى النتيجة التي انتهى إليها الحكم.
- لا تقوم المشاركة على مجرد أفعال مادية مسهلة لارتكاب الجريمة أو معينة على الانتفاع بها إلا إذا ثبت اقترانها بعلم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي وانخراطه بإرادته في تحقيق ذلك المقصد.
- تقدير ثبوت علم الشريك أو انتفائه مسألة موضوعية يستقل بها قاضي الموضوع استنادا إلى معطيات الملف وقرائنه ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستخلاص معللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.