Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46938 بتاريخ 20/10/2017 : رقابة التعقيب تقتصر على سلامة التعليل دون مناقشة السلطة التقديرية لقضاة الأصل في استخلاص ركن الاستيلاء
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها وتكييفها من مشمولات قضاة الأصل متى بُني ذلك على تعليل يبرز الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة التي انتهوا إليها.
- رقابة محكمة التعقيب تنحصر في التثبت من وجود تعليل كاف ومستساغ قائم على أصل ثابت بالملف دون أن تمتد إلى إعادة تقييم عناصر الإثبات أو ترجيحها باعتبار ذلك جدلا موضوعيا.
- إذا عالجت محكمة الأصل عنصر التجريم محل النزاع وناقشت ما قدم لها من وثائق بما يفيد استخلاصها لغياب أحد الأركان على وجه معلل تعليلا كافيا، فإن الطعن المؤسس على ضعف التعليل يكون غير وجيه ويتعين رفضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.