Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45550 بتاريخ 23/10/2017 : لا تقوم جريمة الادعاء بالباطل إلا بثبوت العلم المسبق بكذب الوشاية
Principe juridique
- جريمة الادعاء بالباطل جريمة قصدية لا تنهض إلا بقيام العلم المسبق بكذب الوشاية مقرونا بنية مسبقة في إلحاق الضرر بالمشتكى به.
- استعمال الحق في التقاضي لا يصلح وحده سندا لقيام الادعاء بالباطل إلا إذا ثبت التعسف في استعماله واتجهت الإرادة إلى التنكيل بالغير.
- لمحكمة الموضوع الحرية في تقدير الأدلة واستخلاص النتائج القانونية من الوقائع شريطة أن يكون التعليل مستساغا بما يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.