Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 43255 بتاريخ 12/10/2017 : بطلان الحكم عند عدم إمضاء محضر جلسة الحكم من كافة القضاة دون بيان العذر
Principe juridique
- عدم إمضاء محضر جلسة الحكم الصادر إثر المفاوضة من كافة القضاة الذين حضروا المرافعة، دون التنصيص على العذر المانع من الإمضاء، يعد خرقا لإجراء أساسي يوجب بطلان الحكم.
- البطلان الناشئ عن خرق إجراء أساسي أوجبه الفصل 166 م ا ج يترتب عنه النقض عملا بأحكام الفصل 199 م ا ج ولو بقطع النظر عن مدى جدية المطاعن المثارة.
- للمحكمة أن تثير من تلقاء نفسها ما يتصل بالإجراءات الأساسية الموجبة للبطلان متى ثبت من أوراق الملف قيام موجبها.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.