Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46935 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء قيام المشاركة الجزائية عند عدم ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية المترتبة عنها من إدانة أو براءة وتكييفها هو من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل مبينا للأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تقوم المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية بمجرد الأفعال المادية المسهلة لارتكاب الجريمة أو المعينة على الاستفادة منها ما لم يثبت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي وانخراطه بإرادته في تحقيق ذلك المقصد.
- مناقشة ما اعتمده قاضي الموضوع لاستخلاص انتفاء علم الشريك تعد جدلا موضوعيا يخرج عن رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.