Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45380-45349 بتاريخ 23/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل تقتصر على التثبت من كفايته دون إعادة تقدير عناصر المسؤولية

J P 45380/201723 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الأحكام وتسبيبها شرط لازم لصحتها ويجب أن يكون مستوعبا لعناصر النزاع الواقعية والقانونية بدلالات مستمدة مما له أصل ثابت بالملف وفق ما تقتضيه الفقرة الرابعة من الفصل 168 من مجلة الاجراءات الجزائية.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على ما يستقل به قاضي الموضوع من تقدير للوقائع والعناصر المعتمدة لإسناد المسؤولية طالما كان الحكم معللا تعليلا كافيا ومسببا.
  3. يخول الفصل 121 من مجلة التأمين للمحكمة تعديل المبالغ المحكوم بها بنسبة 15 بالمائة ترفيعا أو تخفيضا متى عللت قضاءها تعليلا سليما واقعا وقانونا.
  4. تنحصر مراقبة محكمة التعقيب في المطاعن التي سبق إثارتها أمام قضاء الأصل إلا ما تعلق منها بالنظام العام ويعد الدفع المتعلق بكيفية احتساب غرم الضرر الاقتصادي من الدفوع التي لا تهم النظام العام ويتعلق بمصلحة الخصوم.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.