Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46514 بتاريخ 20/10/2017 : فساد التعليل عند تأسيس الإدانة على قرينة وحيدة دون استنفاد بحث قرائن الإدانة والبراءة
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص ما ينبني عليها من نتائج في الإدانة أو البراءة يظل من خصائص قضاة الأصل بشرط أن يكون التعليل كاشفا عن الأسباب الواقعية والقانونية التي أنتجت النتيجة التي انتهت إليها المحكمة.
- لا تقوم الإدانة جزائيا على قرينة منفردة ضعيفة بل يجب أن تتأسس على قرائن متظافرة ومتساندة بما يفرض على المحكمة استنفاد جهدها في تحري قرائن الإدانة والبراءة والموازنة بينها.
- اقتصار محكمة الأصل في تعليل الإدانة على قرينة وحيدة دون البحث عما يعززها يشكل مخالفة لمقتضيات الفصل 168 من مجلة الإجراءات الجزائية الموجب لتعليل الأحكام من الوجهتين القانونية والواقعية ويبرر نقض القرار المطعون فيه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.