Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45529 بتاريخ 20/10/2017 : تقادم الدعوى العمومية في مخالفة ديوانية حينية يُحتسب من تاريخ ارتكابها
Principe juridique
- تُعدّ مخالفة التوريد بدون إعلام الناتج عن التنقيص في بضاعة تحت القيد الديواني جريمة حينية متى تمّ استغراق ركنها المادي المقترن بالقصد الجنائي ضمن أعمال التوريد والإجراءات الديوانية المصاحبة له دون امتداد زمني لاحق.
- لا يؤدّي كون الجريمة مؤسسة على امتناع مادي سلبي إلى تحويلها إلى جريمة مستمرة، لأن اعتبار الامتناع امتدادا للركن المادي والمعنوي على غير حدّ يهدر منطق الآجال التي ضبطها القانون للتقادم.
- يسقط التتبع بمرور الزمن إذا انقضت مدة التقادم المقررة قانونا ابتداء من تاريخ ارتكاب الفعل دون حصول أي عمل من أعمال التتبع خلال تلك المدة.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.