Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 46892 بتاريخ 20/10/2017 : قيام المشاركة الجزائية رهين ثبوت علم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص النتائج القانونية منها من خصائص قضاة الأصل ما دام التعليل يبيّن الأسباب الواقعية والقانونية المؤدية فعلا إلى النتيجة المستخلصة.
- لا تقوم المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية بمجرد إتيان أفعال مادية مسهّلة للجريمة أو معينة على الانتفاع بها ما لم يثبت اقتران ذلك بعلم الشريك بالمقصد الإجرامي للفاعل الأصلي وانخراطه بإرادته في تحقيقه.
- مناقشة ما انتهت إليه محكمة الأصل من تقدير لقيام علم الشريك من عدمه تُعد جدلا موضوعيا يخرج عن نطاق رقابة محكمة التعقيب متى كان الحكم مؤسسا على ما له أصل ثابت بالملف ومعللا تعليلا كافيا ومستساغا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.