Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 44948 بتاريخ 19/10/2017 : بطلان الحكم عند غياب إمضاء المستشارين المشاركين في المفاوضة
Principe juridique
- يشترط لصحة الحكم الجزائي أن تُستكمل إجراءات المفاوضة وفق القواعد الأساسية التي تلزم مشاركة الحكام الذين حضروا المرافعة وإمضاء لائحة الحكم ومُستنداته ممن شاركوا في تلك المفاوضة.
- يترتب بطلان الحكم متى تضمن محضر الجلسة إمضاء رئيسها دون إمضاء المستشارين الذين شاركوا في المفاوضة باعتبار ذلك مخالفة لقاعدة إجرائية أساسية متصلة بالنظام العام.
- كل حكم يثبت بطلانه لمخالفته نصوصا تتعلق بالنظام العام أو بالقواعد الإجرائية الأساسية يتعين نقضه دون حاجة إلى بحث بقية المطاعن المتعلقة بأصل النزاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.