Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 48221 بتاريخ 20/10/2017 : انتفاء جريمة تكوين عصابة عند انحصار التقارر في جريمة واحدة
Principe juridique
- لا تقوم جريمة تكوين عصابة بقصد الاعتداء على الأملاك إلا إذا ثبت وجود تقارر مسبق على ارتكاب عدة جرائم من نفس الطبيعة، ولا يكفي لقيامها مجرد الاتفاق أو التخطيط لارتكاب جريمة واحدة ولو كانت من جرائم الاعتداء على الأملاك.
- المشاركة على معنى الفصل 32 من المجلة الجزائية تقتضي ثبوت علم الشريك بمقصد الفاعل الأصلي، ويُستخلص هذا العلم من القرائن والمعطيات التي يقدّرها قاضي الأصل في نطاق سلطته التقديرية متى كان تعليله كافيا ومستساغا.
- سهو محكمة الأصل عن البت في المحجوز لا يعد من الإخلالات الإجرائية المؤدية للبطلان على معنى الفصل 190 من مجلة الإجراءات الجزائية ما دام لا يمس قواعد الإجراءات الأساسية ذات العلاقة بالنظام العام.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.