Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45447 بتاريخ 19/10/2017 : صحة الاستئناف الجزائي بثبوت إرادة الطاعن بمحضر الجلسة ولو خلا وصل الكاتب من إمضائه
Principe juridique
- يثبت حصول الاستئناف متى عبّر المستأنف صراحة عن إرادته في الطعن بإمضاء ثابت التاريخ على محضر الجلسة أو على وثائق الملف، بما يكفي لإثبات الطلب شكلا.
- يعدّ وصل الكاتب حجة على تلقي مطلب الاستئناف في التاريخ المبيّن به، ولا تتوقف صحته على إمضاء المستأنف إذا قامت بالملف وثائق ثابتة التاريخ تفيد تعبيره الصريح عن إرادته في الاستئناف.
- لا يترتب على غياب إمضاء المستأنف على الوصل بطلان الاستئناف متى كان ذلك راجعا إلى خطأ إداري من الكاتب المكلّف بتحرير الوصل واستكمال شكلياته.
Textes appliqués
- لا يوجد autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.