Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 64115.2017 بتاريخ 19/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإبلاغ داخل الأجل القانوني

J P 64115/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
  2. يعد الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، إجراء إلزاميا يترتب على عدم إنجازه داخل الأجل سقوط الطعن شكلا.
  3. يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب قانونا التصريح برفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.