Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 64115.2017 بتاريخ 19/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم إيداع مذكرة الأسباب ومحضر الإبلاغ داخل الأجل القانوني
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب إذا لم يودع محامي الطاعن لدى كتابة محكمة التعقيب داخل الأجل القانوني مذكرة في أسباب الطعن تتضمن الإخلالات المنسوبة للحكم المطعون فيه.
- يعد الإدلاء بنسخة من محضر إبلاغ مذكرة الطعن بواسطة عدل منفذ إلى المعقب ضده، باستثناء النيابة العمومية، إجراء إلزاميا يترتب على عدم إنجازه داخل الأجل سقوط الطعن شكلا.
- يترتب على ثبوت سقوط الطعن بالتعقيب قانونا التصريح برفضه شكلا وحجز معلوم الخطية المؤمن تطبيقا للنص الإجرائي المنظم للطعن.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.