Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45471 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الموضوع للأدلة متى استندت إلى ما له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- لا تُباشر محكمة التعقيب رقابتها على تقدير محكمة الموضوع للوقائع والأدلة متى كان استخلاصها مؤسسا على عناصر مستمدة مما له أصل ثابت بملف الدعوى ومؤديا عقلا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
- لا تكفي الشهادة الطبية وحدها لإسناد الضرر موضوعها إلى فعل بعينه ما لم تُقم قرائن جدية على رابطة السببية بين الأضرار المشخّصة والفعل الإجرامي المنسوب.
- لا تقوم قرينة الفرار حجة للإدانة إذا ثبت وجود مانع موضوعي ينفي إمكان الفرار ويُفسّر عدم حضور المتهم أو عدم استنطاقه بما يجرّد هذا الادعاء من سنده.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.