Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44690 بتاريخ 19/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند تبرئة المتهم دون مناقشة عناصر الإثبات الجوهرية

J P 44690/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. تسبيب الحكم يقتضي تضمينه الأسباب الواقعية والقانونية الضرورية والكافية التي تبرر النتيجة التي انتهى إليها بما يمكّن محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سلامة تطبيق القانون.
  2. يكون الحكم قاصرا في التسبيب إذا اقتصر على تبنّي إنكار المتهم دون تناول عناصر الإثبات الجوهرية المعروضة بالدرس والمناقشة وإبداء الرأي القانوني فيها على نحو مؤثر في وجه الفصل.
  3. يتحقق قصور التعليل كذلك عند عدم إبراز الأركان القانونية للفعل موضوع التتبع بغاية الوضوح والدقة بما يتعذر معه التثبت من مدى انطباق النص القانوني على الوقائع المعروضة.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.