الجمهورية التونسية الحمد لله وحده وزارة العدل محكمة التعقيب القضية عـ 44684 ـدد 2017/10/19 تاریخ أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي : بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم من طرف السيد الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 2016/02/23 ضد : ***** طعنا في الحكم الجنائي عدد 15215 المؤرخ في 2016/02/16 القاضي نهائيا حضوريا بقبول الاستئناف شكلا و
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44684 بتاريخ 19/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة القرائن الحاسمة المضمنة بالملف
Principe juridique
- يعدّ الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى النتيجة دون عرض الوقائع وملابساتها وذكر دفوعات الأطراف وتناولها بالدرس والمناقشة بما يمكّن من الوقوف على الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
- يكون التعليل غير كاف متى أغفل الحكم مناقشة قرائن الإدانة المتضافرة ذات التأثير على وجه الفصل في الدعوى ولم يبيّن موقفه القانوني منها على نحو واضح ودقيق.
- إن إلزام تسبيب الأحكام يهدف إلى تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويترتب على الإخلال به نقض الحكم لقصوره في التسبيب.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.