Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44684 بتاريخ 19/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند عدم مناقشة القرائن الحاسمة المضمنة بالملف

J P 44684/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. يعدّ الحكم قاصرا في التسبيب إذا انتهى إلى النتيجة دون عرض الوقائع وملابساتها وذكر دفوعات الأطراف وتناولها بالدرس والمناقشة بما يمكّن من الوقوف على الأسس الواقعية والقانونية المعتمدة.
  2. يكون التعليل غير كاف متى أغفل الحكم مناقشة قرائن الإدانة المتضافرة ذات التأثير على وجه الفصل في الدعوى ولم يبيّن موقفه القانوني منها على نحو واضح ودقيق.
  3. إن إلزام تسبيب الأحكام يهدف إلى تمكين محكمة التعقيب من بسط رقابتها على حسن تطبيق القانون، ويترتب على الإخلال به نقض الحكم لقصوره في التسبيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.