Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44083 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تمتد إلى تقدير محكمة الأصل للوقائع متى استندت إلى تعليل سائغ وله أصل ثابت بالملف

J P 44083/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. لا يقبل الدفع بتحريف الوقائع في الطعن بالتعقيب إذا لم يبيّن الطاعن أوجه التحريف تحديدا وفق ما تقتضيه القواعد الإجرائية المنظمة لمستندات التعقيب.
  2. إعادة تكييف الفعل الجرمي تندرج ضمن السلطة التقديرية لمحكمة الأصل متى قامت على استعراض عناصر الملف والموازنة بينها تعليلا سائغا مستندا إلى أسانيد واقعية وقانونية صحيحة.
  3. لا تتدخل محكمة التعقيب في فهم الوقائع وتقدير أدلة الإدانة والبراءة وترجيحها متى كان اجتهاد قضاة الأصل مؤسسا على تعليل كاف وله أصل ثابت بالملف ولم يشبه خرق للقانون أو ضعف في التعليل.

Textes appliqués

  • الفصل 218 م ج-الفصل 54 م إ ج-الفصل 205 م ج-الفصل 91 و 15 و 10 و 21 من قانون 1969/06/12-أحكام الفصل 55 م ج-أحكام الفصل 263 مكرر م إج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.