Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45409 بتاريخ 19/10/2017 : تسبيب الحكم الجزائي يكون سليما متى استند إلى انعدام الجزم في الإسناد لاستخلاص عدم ثبوت التهمة

J P 45409/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. يكون دفع الطاعن غير ذي موضوع متى تعلّق بأمر يخالف منطوق الحكم المطعون فيه، بما يمنع محكمة التعقيب من بسط رقابتها على سبب لا يقوم على أساس من القرار المنتقد.
  2. يعدّ الحكم الجزائي معلّلا تعليلا سليما ومؤسسا واقعا وقانونا متى استخلصت محكمة الموضوع عدم ثبوت التهمة من تضارب أقوال المشتكي أو تراجعه عن الجزم بالإسناد، باعتبار أن الإدانة لا تقوم إلا على أدلة يقينية.
  3. لا يقبل الطعن بالتعقيب إذا كان قاصرا عن بيان أوجهه على نحو يمكّن محكمة التعقيب من مراقبة سلامة تطبيق القانون، إذ يتعين أن ينصبّ النقد على مواطن الخلل القانونية في الحكم المطعون فيه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.