Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44259 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة التعقيب لا تمتد إلى مناقشة قناعة قضاة الموضوع متى استند الحكم إلى تعليل قانوني له مأخذ صحيح من الأوراق

J P 44259/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. تختص محكمة التعقيب بمراقبة حسن وسلامة تطبيق القانون دون أن تمتد رقابتها إلى فهم الوقائع أو تقدير الحجج والأدلة أو الموازنة بينها متى كان ذلك من صميم السلطة التقديرية لقضاة الموضوع.
  2. تقدير وسائل الإثبات وقوة الاستدلال بها يظل من مشمولات القاضي الجزائي ولا يتدخل فيه قضاء التعقيب طالما جاء الحكم معللا تعليلا قانونيا واضحا ومتماسكا وله مأخذ صحيح من أوراق الملف وخاليا من التحريف.
  3. الطعن الذي ينتهي في جوهره إلى مجادلة قضاة الموضوع فيما استخلصوه من الوقائع والأدلة يعد جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى لم يثبت قيام خلل إجرائي أو قصور تعليل يوجب النقض.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.