Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45418 بتاريخ 19/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال المحكمة استكمال مأمورية فنية مأذون بها متى كانت منتجة في تكوين قناعتها
Principe juridique
- تقدير محكمة الموضوع لأدلة البراءة والإدانة يظل خاضعا لسلطتها التقديرية ما دام مبنيا على بحث جدي لعناصر الملف وموازنة معللة بين ما هو قائم من حجج وقرائن.
- إذا أذنت المحكمة بإجراء مأمورية فنية منتجة في الإثبات ثم عدلت عنها أو تجاوزتها دون بيان فحواها أو الجهة المكلفة بإنجازها ودون اتخاذ ما يلزم لاستكمالها، فإن حكمها يكون قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل بما يوجب نقضه.
- يتعين على محكمة الموضوع، في إطار سلطتها في البحث والتمحيص، اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحصيل وسائل الإثبات الفنية المتوفرة بالملف عند تعذر الجزم في الدعوى، تحقيقا للموازنة بين أدلة البراءة وأدلة الإدانة على حد السواء.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.