الحمد لله وحده الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب قرار ع45423دد 2017/10/19 : صدر بتاريخ أصدرت محكمة التعقيب القرار التالي بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 2016/03/14 من طرف الوكيل العام لدى محكمة الاستئناف بتونس ضد المتهم : ***** بن ***** ***** قاطن ***** ***** ***** ***** ***** طعنا في القرار الجناحي عـ 14905دد الصادر عن
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45423 بتاريخ 19/10/2017 : قصور التعليل يتحقق عند إغفال محكمة الموضوع قرائن إدانة مؤثرة دون مناقشتها
Principe juridique
- لقاضي الموضوع سلطة تقدير عناصر البراءة والإدانة وترجيح ما يطمئن إليه وجدانه، غير أن هذه السلطة مشروطة بوجوب تناول العناصر الجوهرية المؤثرة في تكوين القناعة بالبحث والمناقشة حتى يمكن مراقبة سلامة الاستدلال.
- يكون الحكم قاصرا عن التسبيب وضعيفا في التعليل إذا أسس البراءة على انتفاء قرينة بعينها مع إغفال قرائن إدانة قوية ومتظافرة من شأنها تغيير وجه الفصل، لأن ذلك يعد إخلالا بالموازنة الواجبة بين أدلة الإثبات والنفي.
- متى ثبت أن محكمة الموضوع لم تدرس القرائن الجوهرية المستمدة من أوراق الملف ولم تبيّن وجه طرحها أو استبعادها، تعيّن نقض حكمها لإخلاله بواجب التعليل باعتباره شرطا لازما لسلامة النتيجة القضائية.
Textes appliqués
- الفصلين 264/258 من المجلة الجزائية autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.