Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 45446 بتاريخ 19/10/2017 : صحة الاستئناف الجزائي تثبت بتوثيق الرغبة الصريحة فيه بمحضر الجلسة دون اشتراط إمضاء الوصل

J P 45446/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. غاية اشتراط إمضاء المستأنف على مطلب الاستئناف هي توثيق صدور إرادة الاستئناف عنه وتمكين المحكمة من التثبت من صفة مقدمه وضبط تاريخ تقديمه للتحقق من احترام الأجل القانوني.
  2. إذا ثبتت إرادة الاستئناف صراحة بوثيقة ثابتة التاريخ صادرة عن المستأنف ومحررة بمحضر الجلسة فإن هذا التوثيق يغني عن إمضاء مطلب الاستئناف بوصفه مجرد شكل لإثبات الإرادة وتاريخها.
  3. عدم إمضاء الوصل المحرر من كاتب المحكمة لا يترتب عنه رفض الاستئناف شكلا متى شهد الكاتب بتلقيه مطلب الاستئناف في التاريخ المبين بالوصل لأن الوصل حجة على التسلم وخلوه من الإمضاء يعد خطأ إداريا ينسب للكاتب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.