Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 4448 بتاريخ 19/10/2017 : طعن القائمة بالحق الشخصي بالتعقيب يقتصر على الدعوى المدنية
Principe juridique
- يتعين على محكمة الموضوع عند بحث ثبوت الجريمة أن تستقرئ أدلة الإدانة والبراءة معا وأن تبني اقتناعها على وسائل مشروعة وقرائن واقعية أو قانونية ثابتة بالملف وفق أحكام الفصل 150 م إج.
- يعدّ تعليل الأحكام الجزائية شرطا جوهريا لصحتها متى أبرز الأساس الواقعي والقانوني للنتيجة التي انتهت إليها المحكمة دون تحريف للوقائع أو سوء فهم لمحتويات الملف عملا بالفصل 168 م إ ج.
- لا تخضع مسألة ثبوت الإدانة وترجيح وسائل إثبات على أخرى لرقابة محكمة التعقيب طالما كان استخلاص محكمة الموضوع معللا تعليلا مستساغا وسليما وخاليا من خرق القانون.
Textes appliqués
- الفصل 297 م ج-الفصول 10 و 11 و 570 و 69 م إ ج-الفصل 152 م إ ج-الفصل 150 م إج-الفصل 168 م إ ج-الفصل 258 م إ ج-الفصل 258 وما بعده من م. إ . ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.