Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44238 بتاريخ 19/10/2017 : الطعن في قرار رفض الاعتراض شكلا يكون غير وجيه متى ثبت علم المحكوم عليه بالحكم المعترض عليه

J P 44238/201719 octobre 2017

Principe juridique

  1. يثبت العلم بالحكم الغيابي أو المعتبر حضوريا بكل قرينة مستخلصة من إجراءات الخصومة، ويترتب على ثبوت هذا العلم ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بممارسة طرق الطعن.
  2. لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المستعملة لاستخلاص العلم بالحكم متى كان التعليل معللا على مستندات صحيحة ولا يشوبه خطأ قانوني.
  3. يكون الطعن في موضوع الدعوى من جديد غير قائم على أساس قانوني متى تعلق بحكم أصبح باتا في حق الطاعن، إذ يمنع الفصل 175 من م إ ج إعادة طرح النزاع على نفس الأساس بعد استقرار الحكم.

Textes appliqués

  • أحكام الفصول 91/84/83 و من ق ج-أحكام الفصل 291 من م ج-أحكام الفصل 175 من م إ ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.