Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44238 بتاريخ 19/10/2017 : الطعن في قرار رفض الاعتراض شكلا يكون غير وجيه متى ثبت علم المحكوم عليه بالحكم المعترض عليه
Principe juridique
- يثبت العلم بالحكم الغيابي أو المعتبر حضوريا بكل قرينة مستخلصة من إجراءات الخصومة، ويترتب على ثبوت هذا العلم ترتيب الآثار القانونية المتعلقة بممارسة طرق الطعن.
- لا رقابة لمحكمة التعقيب على تقدير محكمة الموضوع للعناصر الواقعية المستعملة لاستخلاص العلم بالحكم متى كان التعليل معللا على مستندات صحيحة ولا يشوبه خطأ قانوني.
- يكون الطعن في موضوع الدعوى من جديد غير قائم على أساس قانوني متى تعلق بحكم أصبح باتا في حق الطاعن، إذ يمنع الفصل 175 من م إ ج إعادة طرح النزاع على نفس الأساس بعد استقرار الحكم.
Textes appliqués
- أحكام الفصول 91/84/83 و من ق ج-أحكام الفصل 291 من م ج-أحكام الفصل 175 من م إ ج-أحكام الفصل 269 من م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.