Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 49211 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على التعليل دون إعادة تقدير الأدلة
Principe juridique
- إن ما يثار من مطاعن تتعلق بتحريف الوقائع أو ضعف التعليل متى كان مرماها الحقيقي مناقشة ما انتهت إليه محكمة الموضوع في فهم الوقائع وتقدير الحجج والأدلة والموازنة بينها واستخلاص النتائج، يعدّ جدلا موضوعيا لا يقبل أمام محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون يقتصر دورها على مراقبة حسن تطبيق القانون مع اشتراط سلامة التعليل.
- للقاضي الجزائي الحرية المطلقة في تقدير الأدلة وقوة الاستدلال بها دون رقابة من محكمة التعقيب متى كان التعليل قانونيا واضحا ومتماسكا ومستندا إلى عناصر لها أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف.
- متى عللت محكمة الموضوع رفضها لطلب دفاع يتعلق بإعادة عرض المتهم على الفحص الطبي بسبق إنجازه بواسطة لجنة خبراء انتهت إلى عدم وجود أعراض مرضية وتحمل المسؤولية الجزائية، فإن ذلك يعد تعليلا كافيا لرد الدفع ولا تقوم به مظنة هضم حقوق الدفاع.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.