Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 45406 بتاريخ 19/10/2017 : استئناف النيابة العمومية يثبت بكل تعبير كتابي صريح ثابت التاريخ
Principe juridique
- يعدّ الاستئناف قائما متى عبّر المستأنف صراحة عن رغبته فيه بوثائق كتابية ثابتة التاريخ، ولا يتوقف وجود الطعن على شكلية إمضاء وصل تسلم مطلب الاستئناف.
- وصل كاتب المحكمة لا يجاوز كونه حجة على تلقي مطلب الاستئناف في التاريخ المبين به، ولا ينشئ شرطا شكليا إضافيا لصحة الطعن.
- عدم إمضاء الوصل من طرف المستأنف إذا ثبت حضورُه وطلبُه تسجيل استئنافه يعدّ خطأ إداريا ينسب للكاتب المكلّف بتحرير الوصل، ولا يرتب رفض الاستئناف شكلا.
Textes appliqués
- خرق القانون autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.