Jurisprudence
قرار تعقیبی عدد 44996 بتاريخ 19/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تسلم نسخة الحكم داخل أجل شهر والتخلف عن تقديم مستندات التعقيب
Principe juridique
- يسقط الطعن بالتعقيب قانونا إذا تخلف الطاعن أو محاميه عن تسلم نسخة الحكم أو القرار المطعون فيه داخل أجل شهر من تاريخ استدعائه بوسيلة تترك أثرا كتابيا.
- يترتب عن عدم إيداع مستندات التعقيب مع بقاء الملف خاليا منها تحقق موجب السقوط المنصوص عليه بالفصل 261 من م ا ج بما يقتضي رفض مطلب التعقيب شكلا.
- يستوجب الفصل 263 من م اج حجز معلوم الخطية عند الحكم برفض مطلب التعقيب شكلا.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.