الجمهورية التونسية وزارة العدل محكمة التعقيب عدد القضية: 44380 بتاريخ 2017/10/19 الحمد لله أصدرت محكمة التعقيب القرار الآتي: بعد الاطلاع على مطلب التعقيب المقدم بتاريخ 24 فيفري 2016 من طرف الوكيل العام بمحكمة الاستئناف ب*****. ضد *****. طعنا في القرار الصادر عن الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف ب***** بتاريخ 19 فيفري 2016 تحت عدد 5751 والقاضي
Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44380 بتاريخ 19/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب على تقدير وسائل الإثبات تنحصر في سلامة التعليل ووجود أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تقدير وقائع الدعوى الجزائية ووزن وسائل الإثبات والأخذ ببعضها دون البعض الآخر يدخل في نطاق السلطة التقديرية لمحكمة الأصل ولا يخضع لرقابة محكمة التعقيب متى بُني على تعليل سليم.
- ينحصر تدخل محكمة التعقيب في مراقبة ما إذا كان التعليل مستمدا مما له أصل ثابت بأوراق الملف وخاليا من التحريف أو الضعف أو خرق القانون، فإذا استوفى القرار ذلك تعيّن رد الطعن.
- الطعن الذي يقتصر جوهره على مجادلة موضوعية في استخلاص محكمة الأصل لنتائجها من الأدلة يعد غير قائم على سبب قانوني للتعقيب ولا يصلح أساسا للنقض.
Textes appliqués
- الفصول 1 و 2 و4و5 من القانون عدد 52 لسنة 92 المؤرخ في 1992/05/18 autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.