Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 54031 بتاريخ 17/10/2017 : سقوط الطعن بالتعقيب عند عدم تقديم مستندات التعقيب داخل الأجل القانوني

J P 54031/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. يترتب سقوط الطعن بالتعقيب إذا لم يقم الطاعن، بعد تسلمه نسخة الحكم المطعون فيه، بتقديم مستندات التعقيب إلى كتابة محكمة التعقيب داخل أجل الشهر المقرر قانونا.
  2. يظل موجب إتمام إجراءات التعقيب داخل الأجل القانوني قائما حتى إذا قُدم مطلب التعقيب بواسطة كبير حراس السجن، لأن هذه الوساطة لا تعفي من استكمال موجبات الفصل المنظم لإيداع المستندات.
  3. يُقضى برفض مطلب التعقيب شكلا متى ثبت الإخلال بموجبات الفصل 261 من مجلة الإجراءات الجزائية المتعلقة بإتمام الطعن داخل الأجل، باعتبارها شروطا لازمة لقبول التعقيب.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.