Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 54219 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير الإدانة الجزائية من مسائل الواقع التي يستقل بها قاضي الأصل متى استند إلى أدلة لها أصل صحيح
Principe juridique
- تقدير الوقائع واستخلاص الأدلة وترجيح ما تطمئن إليه عقيدة القاضي من المسائل الموضوعية التي يستقل بها قاضي الأصل، ولا تخضع لرقابة محكمة التعقيب متى كان الاستدلال قائما على ما له أصل صحيح من أوراق القضية ولم يتضمن خرقا للقانون.
- لا تقوم مخالفة القانون في مادة الإثبات الجزائي لمجرد تمسك المتهم بالإنكار، إذا بنت المحكمة الإدانة على عناصر إثبات متساندة ومستخلصة استخلاصا سائغا من إجراءات البحث والتحقيق ومن الشهادة التي اطمأنت إليها واعتبرتها معززة لبقية القرائن.
- لا تلتزم المحكمة بالاستجابة لطلب سماع بينة إذا لم يُستشهد بها لدى باحث البداية أو التحقيق وكان من شأن ذلك ألا يضيف عنصرا حاسما لتكوين قناعتها، ما دامت قد عللت قرارها تعليلا مستساغا ومؤديا إلى النتيجة التي انتهت إليها.
Textes appliqués
- الفصل 258 autres décisions
- الفصل 260 autres décisions
- الفصل 261 autres décisions
- الفصل 219 autres décisions
- الفصل 304 م ج autres décisions
- احكام الفصل 55 م ج autres décisions
- احكام الفصل 143 م ا ج autres décisions
- الفصلين 150 و 170 م ا ج autres décisions
- الفصل 43 م ا ج autres décisions
- الفقرة الرابعة من الفصل 168 م ا ج autres décisions
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.