Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 53391 بتاريخ 17/10/2017 : تقدير القصد الجنائي في القتل العمد من مسائل الواقع التي تستقل بها محكمة الموضوع متى استندت إلى تعليل سائغ له أصل ثابت بالملف
Principe juridique
- تستوجب سلامة الحكم الجزائي من الناحية الشكلية استجماعه البيانات الجوهرية التي يفرضها القانون، وعلى الخصوص تضمينه هوية المتهم والتنصيص على موضوع التهمة واستكمال إمضاءات القضاة الذين باشروا المرافعة وإيراد الأسس الواقعية والقانونية مع تصفية المصاريف، وإلا كان عرضة للنقض لخرق مقتضيات الفصل 168 من م إ ج.
- تقتصر رقابة محكمة التعقيب على المآخذ القانونية المحددة حصرا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه، ولا تمتد إلى إعادة مناقشة تقدير محكمة الموضوع لعناصر الإدانة وترجيحها ما دام قضاؤها قائما على عناصر لها أصل ثابت بالملف ولم يُبنَ على تحريف للوقائع.
- يُستفاد القصد الجنائي في القتل العمد من طبيعة الوسيلة المستعملة وموضع الإصابة وخطورتها، ويكون استخلاصه من مسائل الواقع التي تخضع للسلطة التقديرية لمحكمة الموضوع متى عللت استنتاجها تعليلا سائغا ومؤسسا على معطيات موضوعية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.