Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 555682/55681 بتاريخ 17/10/2017 : رفض التعقيب عند انصبابه على مجادلة تقدير قاضي الموضوع للوقائع دون بيان خرق للقانون

J P 555682/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. تتولى محكمة التعقيب مراقبة حسن تطبيق القانون دون أن تمتد ولايتها إلى إعادة مناقشة قناعة قاضي الموضوع في تقدير الوقائع وترجيح الأدلة متى كان تعليله مؤسسا على عناصر ثابتة بالملف.
  2. لا يقبل الدفع بهضم حقوق الدفاع وضعف التعليل إذا بيّن الحكم المنتقد على وجه مستساغ ومنطقي الأسس التي اعتمدها لاستخلاص قيام أركان الجريمة واستبعاد الدفوع المثارة بشأنها.
  3. يستخلص توفر نية القتل من معطيات الاعتداء وملابساته كما استخلصها قاضي الموضوع من الأدلة والقرائن الثابتة بالملف، ويكون الطعن غير قائم على سند قانوني صحيح إذا اقتصر على مجادلة هذا الاستخلاص دون بيان تحريف للوقائع أو خرق للقانون.

Textes appliqués

  • طبق مقتضيات الفصل 263 جديد من م ا ج-الفقرة الرابعة من الفصل 168 من م ا ج-احكام الفصل 205 ق ج autres décisions

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.