Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 44528 بتاريخ 16/10/2017 : لا يتحقق سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح إلا بانقضاء أجل الخمس سنوات دون انقطاع بأعمال التتبع

J P 44528/201716 octobre 2017

Principe juridique

  1. تقدير آجال سقوط العقاب بمرور الزمن وترتيب آثارها القانونية يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تسهر على حسن تطبيقه.
  2. تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
  3. لا يجوز الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن إذا ثبت بالملف قيام أعمال تتبع قاطعة للأجل داخل المدة القانونية المقررة للجنح.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.