Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 44528 بتاريخ 16/10/2017 : لا يتحقق سقوط العقاب بمرور الزمن في مادة الجنح إلا بانقضاء أجل الخمس سنوات دون انقطاع بأعمال التتبع
Principe juridique
- تقدير آجال سقوط العقاب بمرور الزمن وترتيب آثارها القانونية يعد مسألة قانونية تخضع لرقابة محكمة التعقيب باعتبارها محكمة قانون تسهر على حسن تطبيقه.
- تعليل الأحكام واجب لصحتها ولا يكون التعليل قانونيا إلا إذا كان شاملا لمختلف عناصر القضية ومجيبا على الدفوعات الجوهرية المؤثرة في وجه الفصل.
- لا يجوز الحكم بسقوط العقاب بمرور الزمن إذا ثبت بالملف قيام أعمال تتبع قاطعة للأجل داخل المدة القانونية المقررة للجنح.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.