Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 55232 بتاريخ 17/10/2017 : رقابة محكمة التعقيب لا تنصرف إلى إعادة تقدير وسائل الإثبات ما لم يثبت تحريف للوقائع أو خرق للقانون
Principe juridique
- اختصاص محكمة التعقيب في المادة الجزائية يظل محصورا في مراقبة العيوب المحددة قانونا كخرق القانون أو الخطأ في تطبيقه أو تحريف الوقائع أو عيب الاختصاص أو الإفراط في السلطة، دون أن يمتد إلى إعادة مناقشة تقدير الوقائع ووسائل الإثبات التي استخلصتها محكمة الأصل.
- المطاعن التي تنتهي في جوهرها إلى مجادلة قضاة الموضوع في العناصر التي اعتمدوها لتكوين قناعتهم والترجيح بين الحجج تبقى جدلا موضوعيا غير مقبول أمام محكمة التعقيب متى كان للتقدير أصل ثابت بالملف ولم يقم على تحريف للوقائع أو خرق للقانون.
- ترجيح محكمة الأصل لمحاضر الضابطة العدلية والاعترافات وأقوال الشهود أو طرحها لتراجع المتهم أو الشهود يدخل في سلطتها التقديرية، ولا ينهض سببا للنقض متى جاء التعليل سليما وخاليا من السهو أو الإغفال ولم يتضمن مخالفة قانونية.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.