Jurisprudence

قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي مناقشة عناصر التشكيك الجوهرية قبل ترجيح شهادة متهم على متهم

J P 52593/201717 octobre 2017

Principe juridique

  1. تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يضمن منطقية الإقناع.
  2. اعتماد شهادة متهم ضد متهم آخر يخضع لتقدير قضاة الأصل غير أنه يقتضي استعراض عناصر الملف التي تقوي حجية تلك الإفادة أو تضعفها وبيان الموقف منها دون سهو أو إغفال.
  3. إغفال المحكمة مناقشة عناصر جوهرية من شأنها التشكيك في الدليل الذي بنت عليه الإدانة يجعل الحكم مشوبا بضعف تعليل مخل ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إج بما يبرر نقضه.

Textes appliqués

Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.