Jurisprudence
قرار تعقيبي عدد 52593 بتاريخ 17/10/2017 : تسبيب الإدانة الجزائية يقتضي مناقشة عناصر التشكيك الجوهرية قبل ترجيح شهادة متهم على متهم
Principe juridique
- تعليل الحكم الجزائي يجب أن يكون تعليلا صحيحا من الناحيتين الواقعية والقانونية ومؤسسا على ما له أصل ثابت بمظروفات الملف بما يضمن منطقية الإقناع.
- اعتماد شهادة متهم ضد متهم آخر يخضع لتقدير قضاة الأصل غير أنه يقتضي استعراض عناصر الملف التي تقوي حجية تلك الإفادة أو تضعفها وبيان الموقف منها دون سهو أو إغفال.
- إغفال المحكمة مناقشة عناصر جوهرية من شأنها التشكيك في الدليل الذي بنت عليه الإدانة يجعل الحكم مشوبا بضعف تعليل مخل ومخالفا لمقتضيات الفصل 168 من م إج بما يبرر نقضه.
Textes appliqués
Ce texte n'est disponible qu'en arabe. Extrait : seul le début du texte est disponible sur lois.tn. Version informative, sans valeur officielle.